الفكرالإسلامي

 

بناء أسرة مسلمة

بقلم : الأستاذ أشرف شعبان أبو أحمد / جمهورية مصر العربية(*)

 

 

 

        الأسرة هي نواة المجتمع، وكما  يكون حال الغالبية منها يكون حال المجتمع، وأول لبنة في طريق بناء أسرة هو الزواج، والزواج يعتبر مصدر من مصادر سعة الرزق، قال تعالى في سورة النور آية 32: ﴿وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وعد بالغنى للمتزوجين طلبًا لرضى الله واعتصاما من معاصيه. وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح وتلا هذه الآية. وقال عمر - رضي الله عنه-: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح وقد قال تعالى: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وروي هذا المعنى عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أيضًا...(1).

     وقال أبوبكر الصديق - رضي الله عنه-: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والغازي في سبيل الله) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه...(2).

     جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يشكو الفقر، فقال له عليه الصلاة والسلام: «تزوج» فتزوج ثم جاء إليه ثانية يشكو الفقر، فقال له: «تزوج». فتزوج ثم جاء إليه لثالث مرة يشكو الفقر، فقال له: «تزوج». فتزوج ثم جاء إليه رابعةً يشكو الفقر، فقال له: «تزوج» فتزوج الرابعة وكانت تحسن الغزل فعلمت الثلاث النسوة صنع الغزل والنسيج فانفرجت بذلك ضائقة الرجل وصار من الأغنياء؛ لأنه أصبح مدير مصنع تعمل فيه زوجاته.

     وهذا الزواج الذي يعتبر مصدرًا لسعة الرزق هو الذي يبنى على أسس إسلامية فيختار كل طرف الطرف الآخر من الملتزمين بالإسلام القائمين على تعاليمه، وأن يبعد كل منهما عن المغالاة في مستلزمات الزواج حيث يحض الإسلام على خفة المهر وألا يكون هو وغيره من الماديات عائقًا عن إتمام الزواج، والمهر قد يكون نقديًا أو عينًا، وتحكي لنا السيرة عن أم سليم كان مهرها إسلام أبي طلحة، وأن الرسول - عليه الصلاة والسلام- قد أتم زواج رجل بما حفظ من آيات القرآن ليعلمها لزوجته، وأتم زواج آخر بدبلة من الحديد. كما يحض الإسلام على ألا تكون مواصفات معينة في الأثاث وغيره من الأجهزة الكهربائية ومسلتزمات الإعاشة عائقًا عن إتمام الزواج وعفة النفس، وكذلك الإنفاق على الكماليات، هذه السلع التي تمتص جزءًا كبيرًا جدًا من دخل أي أسرة، وأكبر مصائبها أنها قد تكون عائقًا عن إتمام الضروريات، فقد نجد أسرًا تشتكي الفقر ولا يخلو بيتها من هذه الكماليات، وقد روج أصحاب رؤوس الأموال والمنتفعين من بيع هذه السلع بأنها قد أصبحت ضرورية لا غنى عنها حتى يتهافت عليها الناس، وياله من افتراء، ولو عدنا إلى سيرة المصطفى - عليه الصلاة والسلام- وسيرة الصحابة والخلفاء الراشدين لم يجد في منزل أي منهم مثل ما يطلق عليه اليوم مستلزمات العصر، ومع ذلك فقد قادوا أمة وأنشأوا جيلاً، وتحرك العالم كله من أجلهم، وقد كانت أسرنا جميعا إلى وقت قريب تخلو بيوتها من مثل ذلك، ولم يسجل لنا التاريخ أي شكوى لهم من نقصها، ولكن ما الذي اختلف عن أمس، لا شيء إلا أننا بعد أن كنا نحكم العالم أصبح العالم كله من صغيره إلى كبيره يتحكمون فينا، وبدل من أن كان يأتي إلينا العالم ليتعلموا الطلب والهندسة والفلك والكيمياء وسائر العلوم بدأنا نلهث وراءهم لنحصل على القيم المنحرفة والعلاقات الشاذة والتقاليد الخليعة والموضعة ونغتر بأي ترف معتقدين أن كل هذا سبب تقدمهم. ونأتي إلى نقطة أخرى تقف عقبه أمام الزواج، وهي تكاليف ليلة الزفاف فهناك من ينفق أرقامًا فلكية على هذه الليلة، منهم من يصرفها طواعية عن طيب نفس وهو قادر على ذلك، ومنهم من يصرفها وهو مكره تحت سيف المظهر الاجتماعي، وقد يستدين من أجل ذلك وكلاهما مخطئ وآثم، ألم يتفكر أي منهما في كم من فقير يحتاج إلى لقمة تسد جوعه أو غطاء يحميه من برد الشتاء أو كساء يغطي عوراته، ألم يتفكر أي منهما كم من مجاهد في سبيل الله يحتاج إلى كل قرش ليحمي ثغرًا من ثغور الإسلام، هذا بالإضافة إلى المنكرات والآثام التي ترتكب في هذه الحفلات جهارًا على الملأ وتستمر حتى بزوغ الفجر. مثل هذه النفقات تمتص قدرًا كبيرًا من ميزانية رب الأسرة، ومن المفروض لها أن تنفق على الضروريات لهذا الفرد أو لغيره من المسلمين إذا اكتملت حاجاته الضرورية.

     وكثير من الشباب بعد أن يتزوج ينفرد بزوجته بعيدًا عن أهله وعن أمه وأبيه وأخواته وأقاربه تحت أي سبب من الأسباب وهذه القطيعة سبب من أسباب ضيق الرزق والعكس من ذلك، فإن صلة الرحم تزيد في العمر وتوسع في الرزق وتدفع عن الواصل ميتة السوء وتعمر الديار وتثمر الأموال وتغفر الذنوب وتكفر الخطايا. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينشأ له في أثره فليصل رحمه). وعن أبي هريرة: أن صلة الرحم محبة الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر. وعند أحمد بسند رجاله ثقات عن عائشة مرفوعًا: (صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار). والبسط في الرزق بمعنى التوسع فيه، وينسأ له في أثره بمعنى يبارك له في عمره...(3) كما أخرج أبوداود من حديث أبي بكرة (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما أدخر الله له في الآخرة من قطيعة الرحم) قال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، أما الرحم الخاصة فتزيد على ما سبق بالنفقة على القريب وتفقد حاله والتغافل عن زلته.

     ومن النقاط التي تثار بين الحين والآخر وكان لها أكبر تأثير على الأسرة المسلمة هي عمل المرأة، فقد أمر الله تعالى نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمكث في البيوت وعدم الخروج، فقال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [سورة الأحزاب آية 33] وهذا أمر يدخل فيه جميع النساء؛ لأنه لا دليل على الخصوصية؛ بل غيرهن أولى بذلك، ودليل أن هذا الحكم ثابت لجميع النساء قوله -صلى الله عليه وسلم- عندما قلن له: يا رسول الله، ذهب الرجال بفضل الجهاد في سبيل الله فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (من قعدت منكن في بيتها ترعى شؤون زوجها وولدها فلها أجر المجاهدين). وقد أخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود - رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن المرأة عورة فإذا أخرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإن أقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في عقر بيتها). كما أن الإسلام رفع عنها إيجاب بعض ما فرضه على الرجال تحقيقا لبقاء الزوجة في بيتها، فالقتال في سبيل الله ليس بواجب عليها وجوبه على الرجل، والصلاة في المساجد واجبة أو من السنن المؤكدة على الرجال دون النساء، وصلاة الجمعة تجب على الرجل دون المرأة. ويبدو أن المرأة فطرت على ألا تعمل إلا في ظروف قهرية تجبرها على العمل، ولذلك نجد استغراب واستعجاب واندهاش سيدنا موسى عندما جاء إلى ماء مدين ووجد أمة من الناس تسقي ومن بينهم امرأتان فتوجه إليهما سائلا، كما أخبرنا عزوجل في سورة القصص آية 23: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ وَأبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ فلو كان من المعتاد أن تقوم النساء بهذه المهمة أو لو كان هناك سيدات كثيرات وليس هاتان الفتاتان فقط ما كان سيدنا موسى توجه بالسؤال إليهما، وقد بررت الآية اشتغالهما بهذه المهنة بسبب قهري دفعهما إليها وهو أن أباهما شيخ كبير، كما بينت الآية حرص المرأتين على عدم مخالطة الرجال ومزاحمتهم في العمل. ومن هذا وذاك لا تجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا لضرورة دينية أو دنيوية تقتضي خروجها فيجوز أن تخرج للحج وتحصيل العلم ويجوز لها أن تخرج للعمل عند الضرورة بحيث لا تزاحم الرجال في أعمال يقوم بها الرجال، كأن تخرج لتعمل فيما هو من خصائصها كالتمريض والتطبب والتدريس لبنات جنسها، كما لايجوز أن يتضمن عقد استئجار المرأة للعمل شروطًا تعسفية خاصة إذا كانت هذه الشروط تتعارض مع الحقوق الطبيعية للمرأة كما نراه في اشتراط بعض شركات السياحة والطيران عدم زواج المضيفات ولموظفات وعدم ارتدائهن الحجاب، فخروج المرأة ملتزمة بالزي الإسلامي «الحجاب» فضلاً عن أنه فريضة شرعية تثاب عليه، فهو أيضا عبادة لما فيه من امتثال لأمر الله - عز وجل- فهو بالنسبة لها كفريضة الصلاة والصيام قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْـمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب/59] فهذه الآية أمر للنساء بارتداء الحجاب وتغطية الوجوه والأجسام. وللزي الإسلامي فائدة اقتصادية حيث إنه يوفر الكثير من تلك التي تتنوع في اختيار الملابس واختيار الألوان التي تتناسق مع بعضها، والمتبرجات يصرفن جزءًا كبيرًا من دخلهن على التزين والذهاب إلى الكوافير عند كل خروج بينما الأخت المسلمة لا تتزين إلا لزوجها، وقد رفع عن المرأة مؤنة العيش والاكتساب بما فرض على الزوج من واجب الإنفاق عليها وعلى أولادها ومن ثم لم تعد لها حاجة للعمل خارج البيت؛ لأن العمل يقصد به الكسب وتحصيل الرزق، وقد كفيت ذلك لقاء انصرافها إلى عمل جليل آخر وهو مسؤوليتها عن البيت وشؤونه بالإشراف على رعاية أطفالها وتنشئتهم تنشئةً إسلاميةً لتكثير نسل المسلمين وزيادة القوى العاملة الإسلامية وتقوم بإعداد الطعام وغسل الملابس والأواني وبنظافة البيت وشراء الحاجات وإنتاج بعض السلع لأغراض الاستهلاك المنزلي وتربية الطيور والدواجن وحياكة ما تحتاجه الأسرة من ملابس، كل هذه الأعمال تتطلب جهدًا ووقتًا كبيرًا وأنها تساوي في عملها أي مهنة أخرى وأي أموال سيتم توفيرها من جراء عملها هذا بدلا من استئجار آخرين يكون أكبر بكثير من حصولها على أي دخل آخر نظير عملها خارج المنزل، كما أن تربيتها لأولادها وعنايتها بهم وإشرافها عليهم ومتابعة أحوالهم الصحية والدراسية وشؤونهم مع أصدقائهم يوفر أكثر من تبعات خروجها وترك ذلك لشغالة أو مربية، والزوجة المسلمة حقا هي التي تجعل من بيتها روضة لزوجها يستريح فيها من عناء الكفاح، وتكون عونا لزوجها على طاعة الله، وكانت فاطمة الزهراء - كريمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تقوم بخدمة البيت وتدبير شؤونه ويروي التاريخ أن الإمام علي بن أبي طالب لم يستطع في حياته أخذ جارية أو خادمة لزوجته فاطمة - رضي الله عنها-. كما أن أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير رضي الله عنهم كانت تقوم بخدمة زوجها وشؤون البيت حتى أنها تقول: تزوجني الزبير وليس له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى وأعلفه وأسقيه الماء، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أعطاها إياها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فآتي به على رأسي وهي على ثلث فرسخ أي في خارج المدينة، وفي الختام تقول أسماء: حتى أرسل لي أبوبكر خادمة فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. والمرأة الصالحة تدعم وتقوي من إيمان زوجها وتحرصه من الزلل والانحرافات وما أروع ما قالته تلك الزوجة لزوجها عند خروجه من المنزل لعمله: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا الحلال، فإننا نصبر على آلام الجوع ولا نصبر على حر جهنم. فكم من زوجة تقول لزوجها هذا وكم زوج يتذكر رنين صوت زوجته وهي تسمعه تلك الكلمات فيبتعد عن أكل أموال الناس بالباطل، فمهما مر به من أزمات مالية لا تنهره ولا تكلفه أكثر من طاقته، ومهما لقي من تعب وعناء خارج منزله، تجده في المنزل يده بيد زوجته يعينها فيما لا تستطيع عمله ليتحول منزلهما إلى روضة حقا، ولِمَ لا؟ فقد سئلت عائشة - رضي الله عنها- ماذا كان يعمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في البيت؟. فقالت: كان بشرا من البشر يخصف نعله، ويرقع ثوبه ويحلب شاه، ويعمل ما يعمل الرجل في بيته، فإذا حضرت الصلاة خرج. وكما أن الزواج من مصادر سعة الرزق؛ فإن الطلاق إذا استحالت الحياة الزوجية بين الزوجين، وخشي كل منهما أن يقع في الفتنة؛ فإن الطلاق هنا مصدر من مصادر الرزق، روي عن جعفر بن محمد أن رجلا شكا إليه الفقر فأمره بالنكاح فذهب الرجل وتزوج ثم جاء إليه وشكا إليه الفقر فأمره بالطلاق فسئل عن هذا. فقال: أمرته بالنكاح لعله من أهل هذه الآية ﴿إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ [سورة النور آية32] فلما لم يكن من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق فقلت: فلعله من أهل هذه الآية ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ [سورة النساء آية 130](4).

     ويعتبر النظام الأسري الذي أمر به الإسلام وسيلة أو مصدر من مصادر الرزق من ناحية أخرى، وهي من ناحية تشريعه لنظام الإرث، فقد قرر الإسلام لتوزيع الثروة وتفريقها قانون الوراثة، فالمال يجب أن يتفرق بعد موت صاحبه على الورثة كل حسب نصيبه الذي قرره له الشرع، وإذا لم يكن للميت من يرثه من أقاربه، فالجماعة كلها ورثته في مثل هذه الحالة، فيدخل في بيت مال المسلمين لتنتفع الجماعة كلها، ونظام الإرث الإسلامي أداة لرزق من هم من أصحاب النصيب الشرعي، كما أنه أداة لتفتيت الثروات المتضخمة على توالي الأجيال، فالملكية الواحدة تتنقل إلى العديد من الذرية والأقارب بمجرد وفاة المالك، وقلما تبقى كتلة موحدة مع هذا النظام إلا في حالات نادرة لا يقاس عليها كأن يموت المالك وليس له إلا ولد يرث التركة كلها؛ لأنه ليس له أب ولا أم ولا زوجة ولا بنت، أما في الأحوال الغالبة؛ فإن الثروة تتوزع على عدة أفراد، وهذه إحدى فوائد نظام الإرث، ومن الفوائد الأخرى أنه حافز إلى العمل للفرد؛ لأنه سيترك مالا لورثته وخير له أن يتركهم أغنياء من أن يتركهم فقراء، فالوالد الذي يعمل وفي شعوره أن ثمرة جهده لن تقف عند حياته القصيرة المحدودة؛ بل ستمتد لينتفع بها أبناؤه وحفدته وهم امتداده الطبيعي في الحياة، هذا الوالد يبذل أقصى جهده وينتج أعظم نتاجه وفي هذا مصلحة له وللدولة وللإنسانية...(5) فضلاً عن ذلك؛ فإن النظام الأسري في الإسلام يكفل أغنياء كل أسرة القيام بفقرائها ورعايتهم وسد حاجاتهم.

*  *  *

المراجع:

الجامع لأحكام القرآن القرطبي ج 12 ص 241.

تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج3 ص 287.

فتح الباري بشرح صحيح البخاري الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ج10 ص 429.

الجامع لأحكام القرآن القرطبي ج5 ص408.

العدالة الاجتماعية في الإسلام سيد قطب ص71 و ص131.

*  *  *



(*)    6 شارع محمد مسعود متفرع من شارع أحمد إسماعيل، وابور المياه – باب شرق – الإسكندرية ، جمهورية مصر العربية.

      الهاتف : 4204166 ، فاكس : 4291451

      الجوّال : 0101284614

      Email: ashmon59@yahoo.com

 

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، ربيع الثاني 1437 هـ = يناير – فبراير 2016م ، العدد : 4 ، السنة : 40